القانوني

تنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للحوار بين أتباع الأديان والثقافات لعام 1437هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تعقد اللجنة اجتماعات في مقر مركز الملك عبدالعزيز للبحار الوطني، ويجوز عقد الاجتماع في أي مكان آخر بموافقة رئيس اللجنة، وتعقد اللجنة اجتماعا بشكل دوري، على آل تقرر أن أربعة اجتماعات في السنة، ويعد الاجتماع صحيحا إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء، على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة، ويصدر اللجنة توصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء حاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح البتوجب الذي يصوت به رئيس الاجتماع. ٢ - يوجب رئيس اللجنة الدعوة كتأية إلى جميع الأعضاء قبل التاريخ المحدد للاجتماع بمشاة أيام على الأقل مصحوبة بجدول أعمال وموعد موكوت لموضوع مخدوع قبل انعقاد الاجتماع. ٣ - اللجنة الوطنية عقد اجتماعات استثنائية بتطلب من الرئيس أو طلب ما لا يتلئ من الأعضاء، وفي هذه الاجتماعات ضرورية التي تستوجب اتخاذ اتصال مناسبة، ويقتصر جداول أعمال الاجتماع على مناقشة الموضوعات المحددة في الدعوة فقط. ٤ - لرئيس اللجنة الحصول على التصويت على التوصيات بواسطة اتصال مناسبة، ويشترط عندها موافقة جميع أعضاء اللجنة على التوصيات كتابة، على أن يتم إيتم إياها في محضر أول اجتماع لاحق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠١/١٣