القانوني

Conditions for safety and protection from fire in laboratories and laboratories 1424 H

المادة الإطفاء
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12/1/و/20/دف

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ احتراق مواد صلبة مثل: الأخشب والورق والثلج والأعلاف. ٢ يستخدم جهاز الرغوة وثاني أكسيد الكالسيوم والديزل. ٣ حريق ناتج عن تماس كهربائي. ٤ يستخدم أجهزة بودرة جافة غير قابلة للإطفاء (مخمص للعدان).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٥/٠٥