Conditions for safety and protection from fire in laboratories and laboratories 1424 H
المادة الإطفاءساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/1/و/20/دف
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ احتراق مواد صلبة مثل: الأخشب والورق والثلج والأعلاف.
٢ يستخدم جهاز الرغوة وثاني أكسيد الكالسيوم والديزل.
٣ حريق ناتج عن تماس كهربائي.
٤ يستخدم أجهزة بودرة جافة غير قابلة للإطفاء (مخمص للعدان).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد