القانوني

Conditions for safety and protection from fire in laboratories and laboratories 1424 H

المادة 17
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12/1/و/20/دف

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أخطار التلوث البيئي وكيفية الوقاية وتعليمهات الحطات ذات الاختصاص. مادة (١٨) شروط السلامة المتعلقة بالتراكيب الكهربائية والميكانيكية: تتخذ التدابير والاحاطات الكافية لتراكيب الكهربائية برماة شروط السلامة الآتية: ١- يجب أن تكون الأجهزة وجميع وسائلها وتراكيبها والمقابس في المعتاد، ٢- من النوع والتصميم الذي يوفر الحماية ضد المخاطر الناشئة عن الإضرار والساوط والغازات وغيرها. ٣- يجب أن تكون الأسلاك الكهربائية والمقابس والمفاتيح في مأمن من التعرج للسماسة المكسرة أو المتسرعة. ٤- يجب أن تكون الإضاءة والثبات والمقابس مركبة بطريقة يسهل التحكم فيها من مواقع سهلة و آمنة. ٥- يجب تركيب إضاءة طوارئ في حال انقطاع التيار العام وأن يتم نسخها في كل فترة زمنية للتأكد من سلامتها. بسم الله الرحمن الرحيم وزارة العلاقات الدولية قسم التفاعل الثقافي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٥/٠٥