Conditions for safety and protection from fire in laboratories and laboratories 1424 H
المادة 14ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/1/و/20/دف
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
متطلبات الوقاية الشخصية .
أولا : الوقاية من التسمم :
١- يجب الرجوع إلى دليل المواد السامة والخطرة للتعرف على مخاطر المادة الكيميائية التي يتعامل معها مع وضع نسخة من الدليل تحت تصرف العاملين بالمخزن .
٢- يجب التعامل بكامل قلسة من المادة السامة وحسب الاحتياج .
٣- يجب إرشاد المعدات الوقائية اللازمة (قفازات، ولقاء الوقائي للجهات التنفسي والمحافظة الوقائية ) .
٤- يجب تطبيق الملابس الواقية أو التحكم منها فورا .
٥- يجب تهيئة مكان العمل تهيئة جيدة .
٦- يجب إجراء فحوصات دورية للعاملين بالمختبرات (كتحليل الجيول ، والدم ، وغيرها) وإن يتم العرض على طبيب فورا إذا حدث تسمم .
ثانيا : الوقاية من مواد الأكل والغازات والمواد الكيميائية
المسببة للتسمم والمواد الكيميائية المؤكسدة والمواد المتفجرة والمواد القابلة للاشتعال
يجب الحصول على موافقة من الجهات المختصة قبل التعامل مع هذه المواد وحسب النتائج السابقة .
١- إرشادات التعامل مع الغازات الاحتوائية .
٢- تحديد أنواع الغازات الكيميائية والاستطوانة .
٣- تحذير الأسطوانات القابلة للاشتعال ودرجات حرارة معينة .
٤- عدم استخدام اسطوانات غاز مباشرة وبدون منظمات .
٥- عدم القذف بالأسطوانات معضها فوق بعض أثناء التعامل .
٦- تخزين اسطوانات الغاز السامة والقابلة للاشتعال والأكالة مكتمات قفل ، أماكن ذات تهوية جيدة .
بسم الله الرحمن الرحيم
وزارة الدفاع
جهاز الدفاع المدني
الآمانات العامة
ب- التعليمات الوقائية من أخطار المواد القابلة للاشتعال:
١- يجب التعامل مع المواد القابلة للاشتعال تحت شظافات الأنظرة وفي مكان متجدد الهواء.
٢- عند التعامل مع هذه المواد يجب إطفاء جميع مصادر الاشتعال ذات اللبس المكشوف.
٣- يجب ارتداء النظارات الوقائية للعين عند التعامل مع المواد المشتعلة.
٤- يجب ارتداء قفازات واقية عند التعامل مع المواد المشتعلة.
٥- يجب منع باطن الأرض أو استخدام اللهب المشتعلة أو عند إنسحابها.
٦- يجب عدم نقل المواد القابلة للاشتعال مع مواد متفجرة أو سامة أو مشعة أو مؤكسدة.
س- يجب تجنب عطب الطوابع عند التغريق والتحميل.
٨- يجب عدم تخزين المواد القابلة للاشتعال مع المواد المؤكسدة و خاصة المواد الكيميائية التي تشبب مضرة.
١- يجب عدم تخزين المواد القابلة للاشتعال تحت أشعة الشمس المباشرة.
٢- يجب عدم تخزين المواد القابلة للاشتعال تحت الحرارة.
٣- يجب عند التعامل مع مثل هذه المواد معرفة الخطرة مع المواد الكيميائية الأخرى ومعرفة صفاتها الفيزيائية.
ج- الاحتياطات الواجب اتباعها في حالة نشوب أو اندلاع الحريق:
١- يجب إطفاء النيران بالماء أو باستخدام طفايات الحريق.
٢- يجب إبعاد الحاويات عن منطقة الحريق.
بسم الله الرحمن الرحيم
وزارة الداخلية
مجلس النواب
الأمانة العامة
الخصل الواجب
« شروط السلامة في مباني المعامل والمختبرات »
مادة (١٠) تصنيف المختبرات وتحديد فئاتها:
تنقسم المختبرات حسب نوعية وكميات المواد الكيميائية و السوائل
١- الفئة (١) شديدة الخطورة : حيث يسمح فيها بكبر كمية من السوائل
القابلة للاشتعال أو الاحتراق وهي السوائل التي يكون لها نقطة وبيض
أقل من درجة حرارة الصفر ودريجة غليان (٢٠م) أو أقل .
٢- الفئة (ب) متوسطة الخطورة : بحيث يسمح فيها بكمية من السوائل
الآهلة للاشتعال أو الاحتراق أقل من الفئة (١) وهي السوائل التي لها
نقطة وميض أقل من درجة حرارة الاشتعال .
٣- الفئة (ج) قليلة الخطورة : لا يسمح بها بكمية من السوائل
للاشتعال مطلقا .
ويتم تصنيف وحدات المختبر أو المعمل إلى هذه الفئات اعتمادا على كمية
ونوعية وخطورة المواد المتهيأة أو القابلة للاحتراق المستخدمة و الحزمة
في oy وعادة أو أمثلة أو كائنات تشيرن . كما يتم تحديد نوع و معدات
المختبر على مساحته ونطاقه الوقائية المستخدم في وحدة المختبر
والإنشاءات المقاومة للمرور المطلوب تنفيذها فيه .
مادة (11) الاشتراطات العامة بالمباني:
أولا: اشتراطات هامة لجميع أنواع المباني وغيرها:
- يجب أن تشهد مباني من مواد غير قابلة للاشتعال وأن تكون مقاومة للانتفاخات مادة (س) (ب) في الدوار المكوينية وغيرها من المضافات الأخرى العامة وخصائص هذه المواد.
- يجب أن تشمل المباني أو تفقها في درجة الخطورة بواسطة أنشط
مماثل لها أو أكثر منها مقاومة للحرائق.
- يجب أن تكون جميع الأبواب والنوافذ من مواد غير قابلة للاشتعال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد