القانوني

Conditions for safety and protection from fire in laboratories and laboratories 1424 H

المادة 12
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12/1/و/20/دف

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الاحتياطات الوقائية والسلوك الشخصي في المختبرات والمعامل: - يزود المختبر ببرنامج (للاستخدام) يكون عند المدخل وبعيدا عن المعدات والمخاطر الكيميائية. - يجب أن يورد المختبر ناظورا لجميع في مواقع مناسبة. - يجب أن توضع ملابد وإشارات تبين مواضع المرشات. - تتخذ الحماية اللازمة للمرشات حسب التشدد وشراءها صفيا. - يجب أن يزود المختبر بصمدية إسعاف أولى وتوفاق موادا مماثلة للمختبر وتزويدهم في مكان بارز. ١- يجب أن تكون جميع مرافق المختبر نظيفة وبسالة وجيدة للامتثال. ٢- يجب أن تكون المباني والوحدات المنهية إلى أبواب الخروج والطوارئ خالية تماما من المواد وجميع مثل المطلوب إزالتها. ٢- يجب إزالة آثار كل مادة إنسكبت عليه الأرض خاصة المواديات سرية الإشعال والزجاج المكسور والزجاج المتشقق خصوصا الأصباغ أو الكحوليات إذ يجب إزالتها أو تخفيفها قبل إزالتها. ٣- يجب إحضار مثل هذه القيارات والإجراءات البسامة والضارة كما يجب يجب أن تحضوي على غرف لسحب الانبعاثات التي يشمه فيها إجراء التجارب التي تحتوي أو تخفيض غازات أو أبخرة سامة. ١- يجب التأكد من أن كل التوصيلات والمقابض للمكثف وجيد الوضع لوضع السدادة إذ أن الماء يقل عندما يتمكنه ويضم خاصا بأنظام. ١١- يجب خزن المواد المتفجرة وكذلك اللشعل للتشغيل في مكان خاص بعد أن اللعب أو أشعة الشمس أو الحرارة الزائدة أو مصادر محتملة للضررات الكيميائية وتخافي إحداها أو سقوط أي شيء عليها. بسم الله الرحمن الرحيم وزارة الدفاع المدني قسم الدفاع المدني الآفات العامة ١٢- يجب إعداد المعلومات اللازمة لجميع المواد الكيميائية المستخدمة من كمية وطريقة نقلها وتخزينها، وصفاتها الفيزيائية، والكيميائية، ودرجة الحرارة ودرجة الحساسية، وقابلية الانفجار والاشتعال، ودرجة التفاعل مع الماء وطريقة التخلص من بقايا المواد الكيميائية المستخدمة. ١٣- يجب توفير ملابس ومعدات الوقاية والمناسبة لكل خطر مثل المواد والبلاغات - كحامات - أجهزة نفس - بطاريات وأدوات - إطفاء - قفازات - مباحث مقارنة للحرائق ... إلخ مع الزائم والمدرنين باستخدامهما في اوقات العمل والتغيير. ١٤- يجب التدريب وتدريب العاملين والمعلومات بخصوص كيفية في جميع المختبرات والمعامل وتطبيق تعليمات باللغة العربية وإنجليزية في أماكن بأخرى. ١٥- يجب أن يكون المختبر منظما ومرتبا بصورة دائمة. ١٦- يجب أن يبعد البحث عن المخاطر بطريقة مرتبة ونظامية، وعدم ترك طاولات العمل ملوثة بالنفايات والمواد الكيميائية. ١٧- يجب إجراء التنظيف بعد كل مرحلة من مراحل التجربة وكذا فصل الأدوات والأواني التي استخدمت فيها. ١٨- لا يسمح بالتدريب على المختبرات إلا للأشخاص المرخص لهم، وب جنس توصيع التعليمات اللازمة وفي قبل الخصوصية للمختبر. ١٩- يجب عمل فحص دوري للمختبرات. ٢٠- يجب عمل فحص دوري للمختبرات. (أ) ٢٢- قبل البدء في أية تجربة يجب التأكد من أن مستعملي المختبر على اطلاع بكل شروط المواد المستخدمة والتتاحش المرتجبة، والتأكد من سبيل الوقاية الأساسية والعلاج اللازم لذلك. ٢٣- يجب عدم ترك أية تجربة يقوم بها خلال إجراء ويخاف المختبر مالم يستشير به أثناء القيام بعملها من قبل مختص ويمنحه. ويجب ذلك بالتنسيق مع المشرف المسؤول. ١- يجب وقف التجربة إذا كانت فترة تعامل العاملين طويلة. ٢٤- يجب عدم إبعاد جميع المواد المستخدمة من الفنيين والموظفين في وكيل العمال باللجنة بأمانة لكامات التمامت و التخزين الطارئ والمناسب للوقاية. ٢٥- يجب أن يكون العاملون بالمختبرين من الفنيين والموظفين والمتخصصين في ٢٦- يجب عدم إبعاد جميع المواد المستخدمة من المختبرات أو في الممرات. ٢٧- يجب عدم تشتيت أي جهاز كيميائي (مروحة ، خلاط ، إلخ) قبل أن تتأكد من أنه لن يشتت الذي أدى اللاعب العاملين. ٢٨- يجب أن يتأمل مشرف المختبر وجود ما ألقى أو البواب أو الدخول والخروج من المختبر أو المنزل. ٢٩- يجب أن يتأمل مشرف المختبر وجود ما ألقى أو البواب أو الدخول والخروج من المختبر أو المنزل. ٣٠- يجب أن يتأمل مشرف المختبر وجود ما ألقى أو البواب أو الدخول والخروج من المختبر أو المنزل. ٣١- يجب أن يتأمل مشرف المختبر وجود ما ألقى أو البواب أو الدخول والخروج من المختبر أو المنزل. ٣٢- يجب أن يتأمل مشرف المختبر وجود ما ألقى أو البواب أو الدخول والخروج من المختبر أو المنزل. ٣٣- يجب أن يتأمل مشرف المختبر وجود ما ألقى أو البواب أو الدخول والخروج من المختبر أو المنزل. ٣٤- لا تشتعل أي أنبوب أو قصب زجاجي أو ميزان حرارة داخل سدادات بدون استعمال مادة مشتعلة إذا اكتشف الأمر. ٣٥- يجب إتباع طرق الوقاية لحماية الهواء والدوائر لحمي للقبض في الأغراض المستخدمة من أجله. ٣٦- يجب استعمال الهواء والدوائر تنظري على خطورة إذا ينبغي متابعتها وفعصها. ٣٧- مفروقات الهواء والدوار تنظري على خطورة إذا ينبغي متابعتها وفعصها. ٣٨- بالانظام لكشف نقاط الخطر فيها والشقوق التي قد تحدث بها. ٣٩- كذلك المفرات الزجاجة يجب أن تكون محمية بشبكة من السلك والسماح بدخول الهواء بالتدريج. التقارير التي تتضمن استعمال مواد كيميائية سامة ينبغي في حرة مغزول داخل الحجرة داخل الحجرة المعاملون في تجارب أخرى لخطير وينبغي أن تكون الكمايات دائما في متناول اليد . يجب الحرص بشكل خاص عن استعمال كيميائيات كبيرة من المحاليل القابلة للاشتعال بأن تزال تحت إشراف ومستعمل ويستعمل التخزين الهوائي للحب . إن أي أخر مشتعلة أو لهب مكشوف قد يؤدي إلى حريق وإنجعار . يجب أن يكون كل من يعمل بالخلاط متأكدا من التحكم التام الرئيسية للكيميائيات في الحجرة وأماكن ومناعات الغاز والماء . والتأكد من أن الطرد المبدئا لا يوجد بها سوء هوش قد تسبب عمليات الإخلاء في حالات الطوارئ أما في انفجار تخريبية لخطر المتفجر موضع عليها مواعين تلك المفاعيل والوقاوع تكون خارج المني للرجوع إليها عند الحاجة . بسم الله الرحمن الرحيم وزارة الدفاع مجلس الدفاع المدني الأمانة العامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٥/٠٥