Conditions for safety and protection from fire in laboratories and laboratories 1424 H
المادة 22ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/1/و/20/دف
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
واجبات فريق السلامة عند وقوع حادث بالمخبر:
١ - الإبطال :
أن يقوم بإبطال السبب غير العادي الذي تم اكتشافه مع إيقاف العمل تماما.
٢ - أن يعمل مباشرة وقويا على إظهار الإنذار واستدعاء الدفاع المدني، وخدمات الطوارئ والمختصين.
٣ - بب فصل التيار الكهربائي، وقطع المصادر، وإبعاد المواد المشتعلة أو الخطرة والعمل على حصر الحريق في أقرب نقطة.
٤ - القيام بإخلاء الأشخاص خارج المخبر الطوارئي.
٥ - إشعار فريق الدفاع المدني، وخدمات الطوارئ إلى أماكن الخطر وتقديم المعلومات اللازمة لهم للسيطرة على الحادث.
بسم الله الرحمن الرحيم
وزارة الداخلية
قسم الزقاق المدني
الإمامة العامة
في حالة التدخل في الإنقاذ الكهربائي يلزم اتخاذ الإجراءات الآتية:
١- فصل التيار الكهربائي بواسطة أقراص السلامة المدربة على ذلك مع مراعاة سرعة إشعار المختصين بالصيانة الكهربائية.
٢- تخليص الضحية بواسطة مساعده إذا كان قطع التيار الكهربائي صعبا أو مستحيلا بواسطة معرقلة.
٣- عمل إسعافات الأولية للكائن المتضرر وإشعار القريب للشخص المصاب.
٤- استخدام الطفايات المثبتة بشكل ثان لتكثيف الكربون.
٥- يجب أن تكون معدات التدخل موجودة وقريبة من المناطق الخطرة.
تنظيف الحريق بالماء والمخاطر وطرق التعامل معها:
١- بالنسبة لحرائق المواد الكيميائية.
٢- تستخدم مادة الإطفاء المناسبة لكل سادة وفقا للعادة.
٣- تستخدم مادة الإطفاء المناسبة على المواد، مع مراعاة النفيد قبل إيواء أي عبوات كيميائية إلا إذا كان محمولا عليها الملحقات المتبقية باسم وخاصب الخاص المادة وسيلة الإطفاء للواجهات واستخدام عند حدوث حريق.
٤- بالنسبة للمواد والمنقولات الأخرى يتم استخدامها مادة الإطفاء المناسبة حسب نوع الحريق وفقا للجدول الآتي
الرقم
التاريخ
الشؤونات
مسل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد