اللائحة الداخلية لمجلس القضاء الإداري لعام 1442هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/1442/13
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تبلغ
قرارات المجلس من الأمين، إلا إذا كان التبليغ لخارج الديوان فمن الرئيس أو من
يفوضه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد