القانوني

اللائحة الداخلية لمجلس القضاء الإداري لعام 1442هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12/1442/13

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا لم ينظر المجلس موضوعاً مدرجاً في الجدول فيعد مدرجاً في جدول الجلسة التالية، أو يُرفع للرئيس لاتخاذ ما يراه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/١٠/١٤