اللائحة الداخلية لمجلس القضاء الإداري لعام 1442هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/1442/13
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا
لم ينظر المجلس موضوعاً مدرجاً في الجدول فيعد مدرجاً في جدول الجلسة التالية، أو
يُرفع للرئيس لاتخاذ ما يراه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد