اللائحة الداخلية لمجلس القضاء الإداري لعام 1442هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/1442/13
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون
التصويت على مشروعات اللوائح والقواعد التنظيمية وما في حكمها وفقـاً للآتي:
1- يطرح الرئيس المشروع للمداولة ثم التصويت.
2- تناقش الملحوظات المقدمة من الأعضاء على
المشروع للوصول إلى اتفاق، فإذا اختلفت الآراء دون الوصول إلى اتفاق فيصوت على محل
الملاحظة.
3- بعد الانتهاء من مناقشة المشروع تُعاد
صياغته وفق رأي الأغلبية ويُصوت عليه في الجلسة ذاتها أو جلسة لاحقة عند الاقتضاء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد