القانوني

اللائحة الداخلية لمجلس القضاء الإداري لعام 1442هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12/1442/13

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون التصويت على مشروعات اللوائح والقواعد التنظيمية وما في حكمها وفقـاً للآتي: 1- يطرح الرئيس المشروع للمداولة ثم التصويت. 2- تناقش الملحوظات المقدمة من الأعضاء على المشروع للوصول إلى اتفاق، فإذا اختلفت الآراء دون الوصول إلى اتفاق فيصوت على محل الملاحظة. 3- بعد الانتهاء من مناقشة المشروع تُعاد صياغته وفق رأي الأغلبية ويُصوت عليه في الجلسة ذاتها أو جلسة لاحقة عند الاقتضاء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/١٠/١٤