القانوني

اللائحة الداخلية لمجلس القضاء الإداري لعام 1442هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12/1442/13

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون اتخاذ القرارات في الجلسة وفقاً للآتي: 1- يطرح الرئيس الموضوع للمداولة، ويُوجَهُ الكلام أثناءها إليه، ولا تجوز المقاطعة إلا منه لغرض إدارة الجلسة. 2- يصوت المجلس على مشروع القرار بعد انتهاء المداولة بدأ من الأقل درجة أو أقدمية، ولا يجوز الامتناع عن التصويت.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/١٠/١٤