اللائحة الداخلية لمجلس القضاء الإداري لعام 1442هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/1442/13
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون
اتخاذ القرارات في الجلسة وفقاً للآتي:
1- يطرح الرئيس الموضوع للمداولة، ويُوجَهُ
الكلام أثناءها إليه، ولا تجوز المقاطعة إلا منه لغرض إدارة الجلسة.
2- يصوت المجلس على مشروع القرار بعد انتهاء
المداولة بدأ من
الأقل درجة أو أقدمية، ولا يجوز الامتناع عن التصويت.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد