اللائحة الداخلية لمجلس القضاء الإداري لعام 1442هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/1442/13
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب
أن يتضمن الجدول المواضيع التي ستعرض في الجلسة وموعد ومكـان عقدها وبعد اعتماده
من الرئيس تبلغه الأمانة للأعضاء، على ألا تقل المدة بين التبليغ وموعد الجلسة عن
سبعة أيام، وترفق الأمانة الجدول مُلخصاً عن كل موضوع وما يتعلق به من قرارات
وتقارير ودراسات وتوصيات، إلا ما كان سرياً فتطلعهم عليه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد