القانوني

اللائحة الداخلية لمجلس القضاء الإداري لعام 1442هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12/1442/13

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للعضو أن يطلب عقد جلسة بالمبررات التي يراها، وعلى الرئيس أن يبت في الطلب خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/١٠/١٤