اللائحة الداخلية لمجلس القضاء الإداري لعام 1442هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/1442/13
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للعضو
أن يطلب عقد جلسة بالمبررات التي يراها، وعلى الرئيس أن يبت في الطلب خلال خمسة
أيام عمل من تاريخ تقديمه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد