القانوني

اللائحة الداخلية لمجلس القضاء الإداري لعام 1442هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12/1442/13

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في غير الحالات الطارئة، لا يجوز للعضو أن يغيب عن حضور الجلسات أو جزء منها، إلا لعذر يقبله الرئيس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/١٠/١٤