اللائحة الداخلية لمجلس القضاء الإداري لعام 1442هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/1442/13
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز
للرئيس من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أحد الأعضاء أن يأذن لمن يراه لحضور الجلسة
لتقديم ما لديه من معلومات أو إيضاحات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد