القانوني

اللائحة الداخلية لمجلس القضاء الإداري لعام 1442هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12/1442/13

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للرئيس من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أحد الأعضاء أن يأذن لمن يراه لحضور الجلسة لتقديم ما لديه من معلومات أو إيضاحات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/١٠/١٤