القانوني

اللائحة الداخلية لمجلس القضاء الإداري لعام 1442هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12/1442/13

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ينعقد المجلس في الديوان، أو في المكان الذي يحدده الرئيس، كلما دعت الحاجة لانعقاده بناءً على دعوة من الرئيس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/١٠/١٤