اللائحة الداخلية لمجلس القضاء الإداري لعام 1442هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/1442/13
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينعقد
المجلس في الديوان، أو في المكان الذي يحدده الرئيس، كلما دعت الحاجة لانعقاده
بناءً على دعوة من الرئيس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد