اللائحة الداخلية لمجلس القضاء الإداري لعام 1442هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/1442/13
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد
بالمصطلحات الآتية المعاني المذكورة أمامها:
المجلس:
مجلس القضاء الإداري.
الديوان:
ديوان المظالم.
الرئيس:
رئيس المجلس.
الأعضاء:
أعضاء المجلس.
العضو:
أحد أعضاء المجلس.
الأمين:
أمين عام المجلس.
الأمانة:
الأمانة العامة للمجلس.
الجدول:
جدول أعمال الجلسة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد