القانوني

اللائحة الداخلية لمجلس القضاء الإداري لعام 1442هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12/1442/13

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المذكورة أمامها: المجلس: مجلس القضاء الإداري. الديوان: ديوان المظالم. الرئيس: رئيس المجلس. الأعضاء: أعضاء المجلس. العضو: أحد أعضاء المجلس. الأمين: أمين عام المجلس. الأمانة: الأمانة العامة للمجلس. الجدول: جدول أعمال الجلسة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/١٠/١٤