القانوني

اللائحة الداخلية لمجلس القضاء الإداري لعام 1442هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12/1442/13

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يُقرر الرئيس انقضاء الجلسة لانتهاء مدتها المحددة، أو بعد استكمال نظر الموضوعات المدرجة على جدولها، أو لأي أمر يراه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/١٠/١٤