اللائحة الداخلية لمجلس القضاء الإداري لعام 1442هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/1442/13
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يُقرر
الرئيس انقضاء الجلسة لانتهاء مدتها المحددة، أو بعد استكمال نظر الموضوعات
المدرجة على جدولها، أو لأي أمر يراه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد