اللائحة الداخلية لمجلس القضاء الإداري لعام 1442هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/1442/13
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحرر
الأمانة محضر الجلسة تحت إشراف الأمين على أن يبين فيـه رقـم وتـاريـخ الجلسة، وما
عُرض فيها من موضوعات وما اتخذ من قرارات، ووجهة نظر المخالف في القرارات التي
تصدر بالأغلبية والجواب عليها عند الاقتضاء، ويوقع المحضر من الرئيس والأعضاء
والأمين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد