القانوني

Regulations for Evictions and Accommodation 1422 H

المادة 24
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12/2/و/12/دف

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

(إيضاحات أوراأم الإيضاح) أ- في حالة إخلال مقتضية يصدر الأمر من مدير السامي. ب- في حالة إخلال محافظة قائمة يصدر الأمر من وزير الداخلية أو نايبه بناء على توصية من مدير عام الدفاع المدني. ج- في حالة إخلال مادية يصدر الأمر من أمير مدير الدفاع المدني في المنطقة. د- في حالة إخلال حي من المدينة أو منطقة يصدر الأمر من مدير الدفاع المدني في المنطقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٨/٠٨