Regulations for Evictions and Accommodation 1422 H
المادة 24ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/2/و/12/دف
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(إيضاحات أوراأم الإيضاح)
أ- في حالة إخلال مقتضية يصدر الأمر من مدير السامي.
ب- في حالة إخلال محافظة قائمة يصدر الأمر من وزير الداخلية أو نايبه
بناء على توصية من مدير عام الدفاع المدني.
ج- في حالة إخلال مادية يصدر الأمر من أمير مدير الدفاع المدني في المنطقة.
د- في حالة إخلال حي من المدينة أو منطقة يصدر الأمر من مدير الدفاع المدني في المنطقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد