القانوني

Regulations for Evictions and Accommodation 1422 H

المادة 30
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12/2/و/12/دف

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الإيواء: ١- يعين مدير عام الدفاع المدني مشرفا لموقع الإيواء يكون كفؤا ومسؤولا عن إدارته وذلك بمعاونة من ضباط الدفاع المدني والمتطوعين الذين يتم احتياجهم لهذا الغرض. ٢- يتم تحديد ورفع الإعفاء ليشمل الإيصال بالوصول إليها. ٣- إعداد مراكز إسعاف أولية ووزاعية لتوفر الخدمات الطبية المناسبة للمستمرين بمواقع الإيواء. ٤- توفير مقر مركزي وراحة اجتماعية وترفيهية، مرفق المعونة للمستمرين وذلك بالتعاون مع وزارة العمل والمناطق الاجتماعية. ٥- توفير مقر مركزي يتم فيه طلب الخدمات والمستعمرة في مركز الاستيعاب. ٦- توفير مقر استعلامات وإحصاء يتم فيها استقبال المتطوعين وتسهيل المعلوم. ٧- تأمين مواقع الإيواء بوسائل السلامة وطفايات الحريق المدنية اللازمة وخارج الطوارئ المناسبة وذلك من قبل الدفاع المدني. مادة (٣١) تمهير معسكرات الإيواء: ١ - توفير الأمن والحراسات اللازمة لموقع الإيواء وذلك بالتنسيق مع الأمن العام. ٢ - توفير الخدمة الإعلامية والثقافية بموقع الإيواء منلئ النوادي والثقافية. وتوفير بعض الكتب والصحف المفيدة للاطلاع والتثقيف، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة مثل وزارة الإعلام والمؤسسات الصحفية المختلفة. ٣ - استلام الودائع والأموالية من المتضررين. مقابل إيصال رسمي وردها لأصحابها فور طلبها. ٤ - إعداد سجلات للمتضررين وحالاتهم الاجتماعية والصحية مع مراعاة نوع شخص الإمار. ٥ - تعيين مشرف اجتماعي خاص باللاجئ، وكذا مشرف اجتماعية خاصة بال... ٦ - توفير حيايات بالموقع. ٧ - تأمين وسائل الإتصال الضرورية مع (هاتف ذكي) بالتنسيق مع الجهات المختصة. ٨ - توفير مياه الصنبور النظيفة بالنسبة للمسير ووزارة التراخيص أو مصنعة المياه والصرف الصحي سواء عن ضريح إيجاد خزانات ثابتة وتعديلها. (سبيارات نقل المياه) التابعة لها أو و حدات تقنية للسبا أو تعديل خطوط أنابيب من شركة المياه العامة ٩ - توفير دورات مياه كافية وخدمة خاصة بالرجال وآخرى خاصة بالنساء. ١٠ - توصيل السباير البار بالنسيج مع الجهة المختصة. ١١ - تقديم الملابس والأغطية وتأمين المواد الغدائية اللازمة لفراد المعسكرات، وأن تكون الوجهات الغذائية طبقا لما ورد باللائحة الإطعانة العورية دائما المملكة. ١٢ - إيجاد وتجهيز أماكن للصلاة في موقع الإيواء وترتيبها بالمستلزمات اللازمة لأداء الصلاة. الفصل الخامس "متطلبات مراحل الإحلال والإيبواء" مادة (٣٢) متطلبات عمليات الإحلال والإيبواء: عند البدء في إحلال منطقة معينة يجب الأخذ في الاعتبار الخطوات التالية: ١- تجهيز غرفة عمليات للتوجه والأشراف على عمليات الإحلال؛ ٢- إيبواء ومناعة الأوضاع ويفضل أن تكون بأخراف مدير الدفاع المدني بالمصلحة أو بنبداء ضابط كيف هذه المهمة لضمان سير العمليات على الوجه الأكمل. ٣- تحديد المخطط المعرضة لتحديدا جغرافيا دقيقا. ٤- إعداد خرائط متعددة للمنطقة المهددة بالخطر، تساؤل المعلومات الآتية: أ- الأخطر المحتملة، ب- التوزيع السكاني وعددهم. ج- شبكات الطرق والمواصلات. د- شبكات الصرف الصحي والكهرباء. ه- وسائل معلومات أخرى حامدة. ٥- تحديد نوع الإحلال المعتمد (جزيئي - كلي) وتحديد مناطق الإيبواء والأماكن التي يتردد المتضررين إليها (مدارس - فندق - نواد- عمارة غير مأهولة - مستشفيات إيبواء). ٦- تصنيف المواقع الاستراتيجية المعرضة لوصائل التهديد من العدو حسب تمركزها الثقافي للمنطقة وفقا للمعلومات الموثقة لدى أجهزة الاستخبارات والقوات المسلحة بوخند و الإعتمار المناطقية-الصناعية-لسكك الحدودية - الكاركي - الطرقي - الموانئ - مناطق البحث المزل.كان) ٧- يهدف خطط التوعية عبر وسائل الإعلام المختلفة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة هدف وجهامير وقيتمهم لتعاون مع الجهات المختصة تشمل تشكيل نقاط تبرك التالية: أ- الإجراءات التي يجب عملها قبل تبرك المزل. ب- الأشياء التي يجب اصطحابها قبل معادرة المزل(إنبات شخصية - محفزات - نور - باج). ج- تحديد خطط مستنفة لتقبل وإعلاء المرافق الى تنطلب اتخاذ إجراءات خاصة من(المستشفيات - دور الرعاية الاجتماعية - دور الإغاثة - دور الإغاثة - المدارس - المدارس). ٨- تحديد مناطق الإيواء في أماكن وأبعاده مع حدود صف طفق للبيانات المعلومات المستفادة من الجهات المعنية بالمكلة. ٤- توفير المؤن والطعام والخدمات العينية في ممسكرات الاستقبال والابواء ٥- إعداد التعليمات الواجب إبلاغها للمراجع، بحيث تكون واضحة وغير معقدة خاصة وأن جميع خطة الإخلاء يتوقف بدرجة كبيرة على تفهم الجمهور وتعامله مع فرق الإخلاء. ٦- إعداد سحلات إحصائية لمتابعة التحيل والإنوات ٧- تحديد أماكن الرشيق ورب أب الكون قريبا من مساكنهم. ٨- إعداد نموذج إحلاء والطريق و كبدايات بتفادات تحيل للأشخاص المتضررين بحيث يمثل النقات التالية- الطوبة- الحماية- الحالة الاجتماعية- عدد أفراد الأسرة خلاله الصحية- الأمتعة الخاصة به والأشياء المصرح لها وجهة النقل الترحيل حسب اسم معسكر الإستقبال - محطة القيام- محطة الوصول - وسيلة الانتقال- ٩- يعطى كل متضرر بطاقة خاصة به، بحيث يضمن التميز حسب القسم ١٠- الحالة الإجتماعية إلى أربع فئات وتحدد كل فئة بطاقة ذات لون خاص أ- أطفال من الجنسين (اللون الأحمر) ب- المتزوجون من الجنسين (اللون الأزرق) ج- العزاب من الجنسين (اللون الأخضر) د- المسنين المعوقين (اللون الأصفر). سب-مرحلة التنفيذ: وتشمل الإشراف على التنفيذ ومراقبة سير طبقا للمخطط الموسوعية وفقا لما يلي: ١- إعلان تنفيذ المادة و- وأل الأعمال المحددة والكائدة بالإدارة والتنفيذين ومكرات الضوء٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢- يتم التحيل فعلي معرفة رجال الدفاع عن المدن العاملين بتحطات القيام والوصول إلى أماكن التجمع والطرق الموحدة أيهما واجب أن يتبعا علامات مميزة للمتجمع من التعريف وطلب معاونتهم. ٣- تحديد طرق المواسعات بعلامات إرشادية وتوعير بدوريات المرور والآمن. ٤- تراعي الأولوية في التحصيل ويجب مراعاة هذا عند وضع المخطط من قبل الجهات المختصة مع مراعاة إعطاء أولويته لأصولية الترحل للمباني والمرافق والإنشاءات وجميعها تم بقية الفئات. ٥- يجري إخلاء المؤسسات والمنازل الحكومية وتوصيات بشأن الدفاع عن المدن بالمناطق الواقفات وإذا كان هناك ضرورة للمتابعة على الفهرس الفصل الأول: تعريف بمفات الفصل الثاني: مهام إجهات المشاركة الفصل الثالث: إحراجات التنفيذية الحيئات المجتمعية بإدارة الأحلاة إعداد وتنمية إحلاة الأحلاة وسائل إبلاغ تمعيلات الإحلاة أشراح الإحلاة الفصل الرابع: إجراعات الفعلية والإدارية تعبير ومستويات الموقف تعبير ومستويات الإجراءات الفصل الخامس: متطلبات مراحل الإحلاة والإيواء متطلبات عمليات الإحلاة والإيواء مراسل الإسماة والإيواء

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٨/٠٨