Regulations for Evictions and Accommodation 1422 H
المادة 30ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/2/و/12/دف
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الإيواء:
١- يعين مدير عام الدفاع المدني مشرفا لموقع الإيواء يكون كفؤا ومسؤولا عن إدارته وذلك بمعاونة من ضباط الدفاع المدني والمتطوعين الذين يتم احتياجهم لهذا الغرض.
٢- يتم تحديد ورفع الإعفاء ليشمل الإيصال بالوصول إليها.
٣- إعداد مراكز إسعاف أولية ووزاعية لتوفر الخدمات الطبية المناسبة للمستمرين بمواقع الإيواء.
٤- توفير مقر مركزي وراحة اجتماعية وترفيهية، مرفق المعونة للمستمرين وذلك بالتعاون مع وزارة العمل والمناطق الاجتماعية.
٥- توفير مقر مركزي يتم فيه طلب الخدمات والمستعمرة في مركز الاستيعاب.
٦- توفير مقر استعلامات وإحصاء يتم فيها استقبال المتطوعين وتسهيل المعلوم.
٧- تأمين مواقع الإيواء بوسائل السلامة وطفايات الحريق المدنية اللازمة وخارج الطوارئ المناسبة وذلك من قبل الدفاع المدني.
مادة (٣١) تمهير معسكرات الإيواء:
١ - توفير الأمن والحراسات اللازمة لموقع الإيواء وذلك بالتنسيق مع الأمن العام.
٢ - توفير الخدمة الإعلامية والثقافية بموقع الإيواء منلئ النوادي والثقافية.
وتوفير بعض الكتب والصحف المفيدة للاطلاع والتثقيف، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة مثل وزارة الإعلام والمؤسسات الصحفية المختلفة.
٣ - استلام الودائع والأموالية من المتضررين. مقابل إيصال رسمي وردها لأصحابها فور طلبها.
٤ - إعداد سجلات للمتضررين وحالاتهم الاجتماعية والصحية مع مراعاة نوع شخص الإمار.
٥ - تعيين مشرف اجتماعي خاص باللاجئ، وكذا مشرف اجتماعية خاصة بال...
٦ - توفير حيايات بالموقع.
٧ - تأمين وسائل الإتصال الضرورية مع (هاتف ذكي) بالتنسيق مع الجهات المختصة.
٨ - توفير مياه الصنبور النظيفة بالنسبة للمسير ووزارة التراخيص أو مصنعة المياه والصرف الصحي سواء عن ضريح إيجاد خزانات ثابتة وتعديلها.
(سبيارات نقل المياه) التابعة لها أو و حدات تقنية للسبا أو تعديل خطوط أنابيب من شركة المياه العامة
٩ - توفير دورات مياه كافية وخدمة خاصة بالرجال وآخرى خاصة بالنساء.
١٠ - توصيل السباير البار بالنسيج مع الجهة المختصة.
١١ - تقديم الملابس والأغطية وتأمين المواد الغدائية اللازمة لفراد المعسكرات، وأن تكون الوجهات الغذائية طبقا لما ورد باللائحة الإطعانة العورية دائما المملكة.
١٢ - إيجاد وتجهيز أماكن للصلاة في موقع الإيواء وترتيبها بالمستلزمات اللازمة لأداء الصلاة.
الفصل الخامس
"متطلبات مراحل الإحلال والإيبواء"
مادة (٣٢) متطلبات عمليات الإحلال والإيبواء:
عند البدء في إحلال منطقة معينة يجب الأخذ في الاعتبار الخطوات التالية:
١- تجهيز غرفة عمليات للتوجه والأشراف على عمليات الإحلال؛
٢- إيبواء ومناعة الأوضاع ويفضل أن تكون بأخراف مدير الدفاع المدني بالمصلحة أو بنبداء ضابط كيف هذه المهمة لضمان سير العمليات على الوجه الأكمل.
٣- تحديد المخطط المعرضة لتحديدا جغرافيا دقيقا.
٤- إعداد خرائط متعددة للمنطقة المهددة بالخطر، تساؤل المعلومات الآتية:
أ- الأخطر المحتملة،
ب- التوزيع السكاني وعددهم.
ج- شبكات الطرق والمواصلات.
د- شبكات الصرف الصحي والكهرباء.
ه- وسائل معلومات أخرى حامدة.
٥- تحديد نوع الإحلال المعتمد (جزيئي - كلي) وتحديد مناطق الإيبواء والأماكن التي يتردد المتضررين إليها (مدارس - فندق - نواد- عمارة غير مأهولة - مستشفيات إيبواء).
٦- تصنيف المواقع الاستراتيجية المعرضة لوصائل التهديد من العدو حسب تمركزها الثقافي للمنطقة وفقا للمعلومات الموثقة لدى أجهزة الاستخبارات والقوات المسلحة بوخند و الإعتمار المناطقية-الصناعية-لسكك الحدودية - الكاركي - الطرقي - الموانئ - مناطق البحث المزل.كان)
٧- يهدف خطط التوعية عبر وسائل الإعلام المختلفة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة هدف وجهامير وقيتمهم لتعاون مع الجهات المختصة تشمل تشكيل نقاط تبرك التالية:
أ- الإجراءات التي يجب عملها قبل تبرك المزل.
ب- الأشياء التي يجب اصطحابها قبل معادرة المزل(إنبات شخصية - محفزات - نور - باج).
ج- تحديد خطط مستنفة لتقبل وإعلاء المرافق الى تنطلب اتخاذ إجراءات خاصة من(المستشفيات - دور الرعاية الاجتماعية - دور الإغاثة - دور الإغاثة - المدارس - المدارس).
٨- تحديد مناطق الإيواء في أماكن وأبعاده مع حدود صف طفق للبيانات المعلومات المستفادة من الجهات المعنية بالمكلة.
٤- توفير المؤن والطعام والخدمات العينية في ممسكرات الاستقبال والابواء
٥- إعداد التعليمات الواجب إبلاغها للمراجع، بحيث تكون واضحة وغير معقدة خاصة وأن جميع خطة الإخلاء يتوقف بدرجة كبيرة على تفهم الجمهور وتعامله مع فرق الإخلاء.
٦- إعداد سحلات إحصائية لمتابعة التحيل والإنوات
٧- تحديد أماكن الرشيق ورب أب الكون قريبا من مساكنهم.
٨- إعداد نموذج إحلاء والطريق و كبدايات بتفادات تحيل للأشخاص المتضررين بحيث يمثل النقات التالية- الطوبة- الحماية- الحالة الاجتماعية- عدد أفراد الأسرة خلاله الصحية- الأمتعة الخاصة به والأشياء المصرح لها وجهة النقل
الترحيل حسب اسم معسكر الإستقبال - محطة القيام- محطة الوصول - وسيلة الانتقال-
٩- يعطى كل متضرر بطاقة خاصة به، بحيث يضمن التميز حسب القسم
١٠- الحالة الإجتماعية إلى أربع فئات وتحدد كل فئة بطاقة ذات لون خاص
أ- أطفال من الجنسين (اللون الأحمر)
ب- المتزوجون من الجنسين (اللون الأزرق)
ج- العزاب من الجنسين (اللون الأخضر)
د- المسنين المعوقين (اللون الأصفر).
سب-مرحلة التنفيذ:
وتشمل الإشراف على التنفيذ ومراقبة سير طبقا للمخطط الموسوعية وفقا لما يلي:
١- إعلان تنفيذ المادة و- وأل الأعمال المحددة والكائدة بالإدارة والتنفيذين ومكرات الضوء٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢- يتم التحيل فعلي معرفة رجال الدفاع عن المدن العاملين بتحطات القيام والوصول إلى أماكن التجمع والطرق الموحدة أيهما واجب أن يتبعا علامات مميزة للمتجمع من التعريف وطلب معاونتهم.
٣- تحديد طرق المواسعات بعلامات إرشادية وتوعير بدوريات المرور والآمن.
٤- تراعي الأولوية في التحصيل ويجب مراعاة هذا عند وضع المخطط من قبل الجهات المختصة مع مراعاة إعطاء أولويته لأصولية الترحل للمباني والمرافق والإنشاءات وجميعها تم بقية الفئات.
٥- يجري إخلاء المؤسسات والمنازل الحكومية وتوصيات بشأن الدفاع عن المدن بالمناطق الواقفات وإذا كان هناك ضرورة للمتابعة على
الفهرس
الفصل الأول: تعريف بمفات
الفصل الثاني: مهام إجهات المشاركة
الفصل الثالث: إحراجات التنفيذية
الحيئات المجتمعية بإدارة الأحلاة
إعداد وتنمية إحلاة الأحلاة
وسائل إبلاغ تمعيلات الإحلاة
أشراح الإحلاة
الفصل الرابع: إجراعات الفعلية والإدارية
تعبير ومستويات الموقف
تعبير ومستويات الإجراءات
الفصل الخامس: متطلبات مراحل الإحلاة والإيواء
متطلبات عمليات الإحلاة والإيواء
مراسل الإسماة والإيواء
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد