القانوني

Regulations for Evictions and Accommodation 1422 H

المادة 29
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12/2/و/12/دف

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شروط اختيار موقع الإيواء: ١- يجب أن يتوافر بالموارد موارد المياه ووسائل الإيواء. ٢- يجب أن يكون قريبا من الطرق والمواصلات لذا تيسر ذلك. ٣- يتم تخيير وتحديد سعة الإيواء وأقسامها المعتمدة معبرة المختصين في هذا المجال من المختصين المعنيين. ٤- يجوز للدفاع المدني استخدام المباني وبيوت الشباب والصالات المفروشة على المأهولة بالسكان للعرس نفسه مقابل تعبير. ٥- أن يتم عليه المادة المادة (الثانية) عشرة (قد يرد) من نظام الدفاع المدني وبناء على قرار من وزير الدفاع المدني. ٦- يجب أن تكون منطقة الإيواء مناسبة لتساهم في الإيواء. ٧- يجب أن تكون منطقة الإيواء خالية من الأخطار والطوارئ والخطر العامة النافقة للعدوى. ٨- يجب التأكد من أن المباني التي سيؤوى لها المرحلين مخدام ولا يوجد بها أي عيب يمكن حظوره على السكان وذا كانت هذه المباني من النوع القديم تشكل جنحة هندسية من وراء الشئون البلدية والقروية ووزارة الإشغال والمرافق والمناعة للفاع معدي. مراعاة توفير أماكن العمل والسكن يحقق الإجواء الملسوي الدفاع عن المدن والإشراف عليها وإخضاع المشاركة المكلفين بإدارة مواقع الإيواء والإشراف عليها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٨/٠٨