القانوني

Regulations for Evictions and Accommodation 1422 H

المادة 26
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12/2/و/12/دف

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

وسائل إبلاغ الاحلا: يتم إبلاغ أ orامر وتعليمات الإسلام بعدة وسلا على أن تتيح عليه على أن تبلغ الوسائل بالغرض المطلوب على أن يتم توضيح النداءات المرددة وكييفتها وكذا أماكن المنتظرين وطرق الوصول إلى هذه الأماكن وأي بيانات أخرى تقتضيها المصالحية بهذا الشأن وإبلاغ الأشخاص المقيمين بالإضافة لألاوامر وعدم خالفتها على أن تشمل بلث التعليمات والأوامر ما يلي: ١- نوع الخطور ومصدره. ٢- منطقة المغطى المطلوب وسيل المناهجة مما لذلك ٣- المناطق الآمنة ووصول الوصول إليها. ٤- أماكن نقاط تجمع المنتظرين المطلوب أحلاهم. ٥- ووسائل إبلاغ آل تعليمات الإحلا التالي: أ- وسائل الإعلام المختلفة (السمعية - المكتوبة) ب- السبيرات الجهيرة مكبرات الصوت. ج- أي وسائل أخرى تحقق الغرض المطلوب. مادة (٢٧/٢) - أنواع الإحلالاء: أولا: الإحلال الاحتيازي؛ ويقصد به رحيل بعض السكان برحيهم، وعلى نفقتهم الخاصة من الأماكن التي يستشعرون، وجود أخطر هاء، إلى أماكن أخرى أكثر أمنا تبعا لأمنها على قدر قد يهم. ثانيا: الإحلال الإجباري، ويقصد به أن يتم إجلاء الأشخاص المعمرين للمنزلر إزعاما وذلك، أو التهديد بموقع كارثة معينة والإحلال الإجباري قد يكون كالتالي: ١- إتيعا لحركة كلي؛ أ. الإحلال الإجباري الجزئي من منطقة أو مدينة أو حي ويتولى الدفاع عن المداخل ووضع حظة مسنة وبين تنفيده بالمعاون و ٢- إن محلة الحيات ذات العلاقة. ب- إحلال الإجباري الكلي؛ وهو إتخاذه جميع السكان إلا من المعرضة للخطر ولا يسمح لأحد منهم بالبقاء و ترفع في ذلك تعاقد اعادة بالإسالة النووية أو الحرومية أو توفيق في كارثة معينة أو ظروف المأساة بناء على طلعت القوات المسلحة ويؤول الدفاع به إلى المدن ووضع خطة مسنة لذلك وبين تنفيذه بالمعاون و التنبيس مع مختلف الجهات المشاركة. ٢- تبعا لمرس حدونه قبل وقوع الكارثة - وبعد وقوع الكارثة: أ- قبل وقوع الكارثة: وهذا يكون عدد توقيع كارثة ما في منطقة أو مكان معين ف: عملية الإحلال مسنا، ب- بعد وقوع الكارثة: وفي هذا النوع تم عملية الإحلال أثناء أو بعد وقوع الكارثة طبقا للخطة المسنة المسنة التي وضعها الدفاع المدني شدأ الغرض وذلك وفقا لاحكام هذه الإلحالة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٨/٠٨