Conditions for safety and protection from fire in pharmacies and drug stores 1422 H
المادة 1ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/2/و/19/دف
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أن تكون المواد المعالجة المستعملة في تليفف قنوات المياه بالداخل
٢ - توفير التهوية الطبيعية والميكانيكية بما يكفل تجديد الهواء وعدم تراكم الأبخرة والفاتات أو الغبار.
٣ - لا أتدرج درجة الحرارة في هذا الموقع عن (٢٠) درجة مئوية، ويوضع تدبير لضبط درجات الحرارة بصورة مستمرة.
٤ - يجب أن تتم الصيانة الدورية لجميع أجهزة التكييف وذلك عند الانتهاء من صيانة الدورية لجسم أواجه وأجهزة التكييف.
٥ - تعليمات السلامة الوقائية: الالتزام بما ورد في اللوائح التنفيذية لنظام السباكة الوطنية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد