القانوني

Conditions for safety and protection from fire in pharmacies and drug stores 1422 H

المادة 1
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12/2/و/19/دف

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أن تكون المواد المعالجة المستعملة في تليفف قنوات المياه بالداخل ٢ - توفير التهوية الطبيعية والميكانيكية بما يكفل تجديد الهواء وعدم تراكم الأبخرة والفاتات أو الغبار. ٣ - لا أتدرج درجة الحرارة في هذا الموقع عن (٢٠) درجة مئوية، ويوضع تدبير لضبط درجات الحرارة بصورة مستمرة. ٤ - يجب أن تتم الصيانة الدورية لجميع أجهزة التكييف وذلك عند الانتهاء من صيانة الدورية لجسم أواجه وأجهزة التكييف. ٥ - تعليمات السلامة الوقائية: الالتزام بما ورد في اللوائح التنفيذية لنظام السباكة الوطنية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/١٠/٢٢