القانوني

Conditions for safety and protection from fire in pharmacies and drug stores 1422 H

المادة 7
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12/2/و/19/دف

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

وفقا للقانون " العشره" من نظام الدفاع المدني لا يجوز الترخيص لأي مستودعات أدبية جديدة أو تجديدها أو ترميمها أو توسعة القائم منها قبل أن يقوم بالترخيص بتنفيذ دراسة فنية منه قبل أحد المكلفين الفنيين بمعامل السلامة وأجهزة الإنذار ومكافحة الحرائق والمعدات من قبل المديرية العامة للدفاع المدني وتوضح مدى الالتزام بالقواعد الواردة بهذه اللائحة وتمنح مستودعات الأدبية القائمة وقت صدور اللائحة مهلة لمدة سبع سنين للترخيص البارد بهذه اللائحة من الإشتراطات وتعمليات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/١٠/٢٢