القانوني

Conditions for safety and protection from fire in pharmacies and drug stores 1422 H

المادة 9
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12/2/و/19/دف

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم ضبط مخالفات هذه اللائحة والتحقيق فيها وتقضي فيها وتوقع العقوبة وفقا للتشريعات الدفاع المدني وما يصدر عن الدفاع المدني من لوائح أو تعليمات تنظم هذه الأمور بسم الله الرحمن الرحيم الفصل الثالث شروط ومتطلبات السلامة مادة (١٠) والمتطلبات: - يجب أن يكون المشروع أو مستودع الأدوية مستوفيا لمتطلبات الجهات الرسمية ذات العلاقة بوزارة الصحة والبلديات وغيرها. - أن يكون المبنى من مواد غير قابلة للاشتعال ومقاوم للحريق لمدة لا تقل عن (ساعتين). - لا يسمح بإقامة المستودعات أو مستودعات الأدوية مستوفية لمتطلبات (البادوم) أو ضمن نطاق المحطات الوقود، أو بالقرب من أماكن الخطرة (ورش النحم - معامل ومخازن المواد الكيميائية والمخلفات). - يجب ألا يزيد مساحة مستودع الأدوية عن (١٠٠ متر مربع). مادة (١١) التركيبات والتجهيزات الكهربائية: - يجب أن يتم التنفيذ والتكريبات الكهربائية بمعرفة جهة فنية مختصة. وأن يكون جميع التجهيزات الكهربائية مطابقة للمواصفات القياسية السعودية. - يجب أن تكون التمديدات الكهربائية داخل أنالب وأضية. - يجب توفير مصادر إضاءة احتياطية في مستودعات الأدوية بتنفيذ مستدامة و طابعة مثبت بحيث يكن كافيا للإضاءة لمدة (ساعتين) على الأقل في حالات الطوارئ. - يجب أن تكون جميع الأجهزة والتكريبات الكهربائية مزودة بتوصيلة أرضية (التأريض). - يجب أن يراعى فحص النجهيزات والتكريبات الكهربائية الجديدة في المستودع أو الصيدلية فحما كلاما و يتم اختبارها أولا بأول عند بيعها بالندة ثم تجري الصيانة اللازمة لها بصفة دورية و بمعرفة متميز مخصصين. بسم الله الرحمن الرحيم وزارة الداخلية جهاز الزقاق المدني الامتات العامة ٧- يجب وضع اللوحات والبوحة التوزيع الرئسية في مكان مناسب، ويشترط فيه: ١- أن يكون قرب المداخل الرئيسية. ب- أن توضع الإرشادات المزيزة للدلالة على مكان المفاتيح الرئيسية والفرعية مع توضيح مجال واستعمال كل منها. ج- إذا كان هناك لوحات مضيئة على الواجهات واستعمال كل منها. ٨- يركب مانع للصوص (حصص) حسب ميزان البناء المدني. ٩- القيام بالصيانة الدورية لجميع التمديدات والتوصيلات والأجهزة الكهربائية وليكن ذلك بواسطة جهة فنية متخصصة لحل ما هي لذا الجهاز. المحال ١- يراعى عند اختيار مواقع مآخذ الهواء الخارجية الخاصة بجهاز التكييف عدم تجاوزه لمساحة تكرر نظار خروج نسبه. ٢- يجب أن تفرغ الفوهات الرئيسية لهواء التكييف خلال مرات رااسية أو أفقية من مياه موقد في قابلية للاحتراق التكييف خلال مرات رااسية أو أفقية من مياه ذات ألياف مائية لتشغيل جهاز التكييف. ٣- عند إغلاق الفوهات التكييف للجران وأن الأجهزة للجران في البناء، يجب أن تكون مالمتغطية للبنش درجة مقاومة الحريق. ٤- وأن تبلغ بقفل معدل تعادل بنقص مقاومة الجدران والأقفاص للحريق. ٥- يجب أن تجهز نظام التهوية والتكييف الجهاز بكشافات للدخان ونضير في الوقت نفسه مراوح شفطة لبرد الدخان للخارج. الرقم التاريخ الامانة العامة وزارة الداخلية باسم الحاج المدني

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/١٠/٢٢