Conditions for safety and protection from fire in pharmacies and drug stores 1422 H
المادة 14ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/2/و/19/دف
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بالنسبة للصديدية:
- تزويد الصديدية بالعدم من طحايات الحريق البيديدوبة بعمل طفافة بوردة كمائية جافة (١٢كم) لكل صديدة مهما صفتها.
ب - تزويد جهاز الكشف الميكر عن الحريق خارجي متصل بأنابة خارجية حماوية أو زرقاء اللون ويرص إتدار خارجي بعميان عند
حوذ حريق.
٦ - بالنسبة للمسطح:
- يجب تزويد بلقفات السريق البيديدوبة المناسبة طبق للمعدات والحد الأدنى المذكور باللغة رقم (١) السباكة.
ب - يجب المستودع بشيكة مراسلات تلقائية لكافة الفوتهن.
ج - يجب المستودع بخطام الإندر الآلي والأنظمة الآدوري البديوي.
د - يجب توفير خزانات المياه المناسبة لتغذية القنطرة (ب ج).
٣ - تلزم إدار الدفاع المدني إراجتها وإقرار تجهيزات المناسبة بعد
بسم الله الرحمن الرحيم
وزارة الداخلية
جهاز النفاذ العام
الامتناع العام
- تكون طبيقات الحربي البدوية وفقا للمواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس
- توضع طبيقات الحربي أو تعاد في أماكن قريبة من الأبواب والمخارج بحيث يسهل الوصول إليها واستخدامها عند الضرورة .
- ماء (10) : وسائل النفاذ تشفيلا وتاريخ آخر تعبئة وصيانة
- بالانسحاب للضباطيات :
يجب أن تتوافق وسائل الخروج اللازمة الصبيلية بما يكفل إخلاءها خلال مدة ثلاث دقائق في حالة الطوارئ (كنظوب
- تطبيق التعبئات التمامتية في لائحة مستودعات التخزين والصادرة من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية وتنص مجلس الدفاع المدني :
- لا يجوز وضع أو تركيب أي نوع من أثاث أو المعدات أو المأثات أو أي شيء ثابت من شأنه أن يقلل من إمكان مخرج الهرب أو إعاقة استعماله .
- يجب مخرج الهرب دائما في حالة صالحة للاستعمال يتبدي الذي الحد الأعلى من طاقات يستعملها لا غيرغ غير الفرض المصم.
- لا يجوز تخضع الحربي بادة مادة قابلة للإتخاذ أو تعديب .
- يجب أن تكون جدران وارضيات سبيل الهرب بنفس مقاومة حدير أو عمدة المبنى .
- أي بقل عرضي الطوارئ بأي حال من (مخرجين) .
- تؤخذ موافقة الدفاع المدني على مدى ملائمة وسائل النجاة للموقع بعد عرض الخططات عليه .
الرقم:
التاريخ:
الشهورات:
مادة (١٦) إضافة إلى الشروط السابقة يجب مراعاة الاشتراطات الآتية
بالنسبة لمستودعات الأدوبة.
- يجب أن يتوفر بالمستودع كافة متطلبات وشرط السلامة وفقا لما تتضمنه شروط السلامة في مستودعات التخزين الصادرة عن الدفاع المدني أخذ بالاعتبار اتباع أسلوب التخزين النووي ومع
اختلاط المواد القابلة للتفاعل وأن يتم تصنيف المواد وتخزينها تحت
إشراف كيميائيين متخصصين
- يجب توفير مواد الإسعافات الأولية الضرورية بما يتوافق المخاطر المحتملة
بالاستودع.
- يجب بصورة إيجابية أي تركيبات طبية أو كيميائية داخل المستودعات وتخزينها تحت
إشراف هذه المنشآت لاستلام التخزين العبوات وتخزينها تحتية
لتوزيعها.
- أن يتم تقسيم منطقة التخزين باستودعات إلى منطقة إستلام وتسليم ومنطقة تخزين ذات أرقف مناسبة ومختلفة منطقة المسترجع
التالف والممتنع صلاحيته في المستودع أو الصيدلية
- يجب أن تكون الإدارة والدواء (والخدمات) ودورات المياه والأماكن الملحقة
بالاستودع منفصلة تماما عن منطقة التخزين.
بسم الله الرحمن الرحيم
الفهرس
الصفحة ٢-١
الفصل الأول : تعريفات
الفصل الثاني : الشروط والأحكام العامة
المستول عن السلامة
تدريب العاملين
الترخيص للصيدلية
المخالفات
الفصل الثالث : شروط ومتطلبات السلامة والجماعية
الموقع والمباني
التركيبات الكهربائية
أنظمة التهوية والتكييف
وسائل مكافحة الحريق
وسائل النجاة
المراجع:
نظام مزاولة المهنة والاتجار بالادوية والمستحضرات في المملكة العربية السعودية (لائحة التنفيذية)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد