مهام ومسئوليات وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لعام 1418هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/2/و/2/دف
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشهد الوزارة التدابير والأجراءات اللازمة لتحقيق مآلي
- توفير وتنفيذ متطلبات أمور السلامة والحماية ومتطلبات مكافحة الحريق
في جميع المنشآت التي تشرف عليها الوزارة.
- تدريب الكادر على منشآت الوزارة والمساجد ومكافحة الدعوة على أعمال
السلامة والحماية.
- إدراج أدوات ومعدات مكافحة الحريق الأولية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد