القانوني

مهام ومسئوليات وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لعام 1418هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12/2/و/2/دف

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشهد الوزارة التدابير والأجراءات اللازمة لتحقيق مآلي - توفير وتنفيذ متطلبات أمور السلامة والحماية ومتطلبات مكافحة الحريق في جميع المنشآت التي تشرف عليها الوزارة. - تدريب الكادر على منشآت الوزارة والمساجد ومكافحة الدعوة على أعمال السلامة والحماية. - إدراج أدوات ومعدات مكافحة الحريق الأولية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/٠١/١٥