القانوني

مهام ومسئوليات وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لعام 1418هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12/2/و/2/دف

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم الوزارة بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني بالاستثناء بأمنه الساعد من خلال وضع خطة تهيف إلى: ١- توعية المواطنين بتنظيمهم بمسؤول والوقاية من المخاطر لتجنب الأخطار والأضرار التي قد تقع. ٢- حوادث السيارات وانتحار الأمراض الوبائية. ٣- حوادث السيارات وانتحار الأمراض الوبائية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/٠١/١٥