مهام ومسئوليات وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لعام 1418هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/2/و/2/دف
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم الوزارة بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني بالاستثناء بأمنه الساعد من خلال وضع خطة تهيف إلى:
١- توعية المواطنين بتنظيمهم بمسؤول والوقاية من المخاطر لتجنب الأخطار والأضرار التي قد تقع.
٢- حوادث السيارات وانتحار الأمراض الوبائية.
٣- حوادث السيارات وانتحار الأمراض الوبائية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد