مهام ومسئوليات وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لعام 1418هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/2/و/2/دف
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مراعاة تقديم مخططات السلامة (مخططات السلامة) للدفاع المدني في
التنفيذ لأبناء الرأي حول اشتراطات ومتطلبات السلامة كأجهزة الإنذار ومعدات
مكافحة الحريق ومواقف إتساع المدخل والمخارج وطرق النجاة وغيرها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد