القانوني

مهام ومسئوليات وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لعام 1418هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12/2/و/2/دف

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مراعاة تقديم مخططات السلامة (مخططات السلامة) للدفاع المدني في التنفيذ لأبناء الرأي حول اشتراطات ومتطلبات السلامة كأجهزة الإنذار ومعدات مكافحة الحريق ومواقف إتساع المدخل والمخارج وطرق النجاة وغيرها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/٠١/١٥