القانوني

مهام ومسئوليات وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لعام 1418هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12/2/و/2/دف

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى الوزارة إدراج خلال إشائهما في المساجد المزمز إنشائها ضمن الخطه الجديده لتنظيم المتطلبات والمكيفات في أوقات الحريق أو استخدامها كمعدات للمواد المستخدمه عند الحريق - والعمل على إيجاد مكافحة الحريق الأوليه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/٠١/١٥