القانوني

لائحة تنظيم قواعد ووسائل الإنذار في حالتي السلم والحرب لعام 1418هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12/2/و/6/دف

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- تقوم وزارة الدفاع والطيران عن طريق قيادات عماياتها بإبلاغ قيادات عمليات الدفاع المدني عن الأخبار الحربية والخغاات الجوية ليقوم الدفاع المدني بالانذار من خلال وسائل الإنذار المتوفرة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/١٢/٢٢