القانوني

لائحة تنظيم قواعد ووسائل الإنذار في حالتي السلم والحرب لعام 1418هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12/2/و/6/دف

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- على وزارة الدفاع والطيران تغطية مرافقها والسكنية بصعافات انذار حسب المواصفات المعتمدة من الدفاع المدني تربط بشكبة الإنذار ويمكن تشغيلها قبل الدفاع المدني من خلال مراكز التحكم لدى الدفاع المدني أو عن طريق مراكز قيادة عمليات ومراكز القطاعات في وزارة الدفاع والطيران . سارسا : مهام ومسؤوليات الجهات الحكومية :- ١ - مهام ومسؤوليات وزارة الدفاع وزارة الدفاع والطيران

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/١٢/٢٢