لائحة تنظيم قواعد ووسائل الإنذار في حالتي السلم والحرب لعام 1418هـ
المادة الاولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/2/و/6/دف
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
-
تقوم وزارة الدفاع والطيران عن طريق قيادات عملياتها بإبلاغ قيادات عمليات الدفاع المدني عن الاخطر الحربية والفارات الجوية ليقوم الدفاع المدني بالانذار من خلال وسائل الانذار المتوفرة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد