لائحة تنظيم قواعد ووسائل الإنذار في حالتي السلم والحرب لعام 1418هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/2/و/6/دف
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
-
تتولى الوزارة التنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني لتهيئة فرق قيادات العمليات ومراكز القيادات وتجهيزها بوسائل الاتصال السلكية واللاسلكية لضمان أكثر من وسيلة لاستخدام المتوفر في حالة فعل الأذى الخارجي .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد