القانوني

لائحة تنظيم قواعد ووسائل الإنذار في حالتي السلم والحرب لعام 1418هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12/2/و/6/دف

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- تتولى الوزارة التنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني لتهيئة فرق قيادات العمليات ومراكز القيادات وتجهيزها بوسائل الاتصال السلكية واللاسلكية لضمان أكثر من وسيلة لاستخدام المتوفر في حالة فعل الأذى الخارجي .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/١٢/٢٢