لائحة تنظيم قواعد ووسائل الإنذار في حالتي السلم والحرب لعام 1418هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/2/و/6/دف
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
-
التنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني لعداد خطط الإنذار وتحديد وسائل وقنوات تمرير المعلومات على المستوى الوطني لضمان دقة الإنذار وصول البلاغ .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد