اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة لعام 1428هـ
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 129
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم مدير الوحدة وموظفوها بالنقاط على سرية المعلومات التي يحصلون عليها أثناء تاديبتهم لإوجامهم، ولا استخدم تلك المعلومات لأي غرض شخصي أو في غير احتياجات العمل داخل الجهة أو خارجها.
(صفحة 9 من 9)
الرقم: \_\_\_\_\_\_\_\_ / التاريخ: \_\_\_\_\_\_\_\_ / المرفقات: \_\_\_\_\_\_\_\_
احكام عامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد