القانوني

اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة لعام 1428هـ

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
129

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم مدير الوحدة وموظفوها بالنقاط على سرية المعلومات التي يحصلون عليها أثناء تاديبتهم لإوجامهم، ولا استخدم تلك المعلومات لأي غرض شخصي أو في غير احتياجات العمل داخل الجهة أو خارجها. (صفحة 9 من 9) الرقم: \_\_\_\_\_\_\_\_ / التاريخ: \_\_\_\_\_\_\_\_ / المرفقات: \_\_\_\_\_\_\_\_ احكام عامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٤/٠٦