القانوني

اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة لعام 1428هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
129

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مهام وحدة المراجعة الداخلية واختصاصاتها: الفرم التاريخ: / / المرفقات: - تحديد مواطن استخدام الجهة لموادها المادية والبشرية، وتقديم ما يمكن الجهة من معالجتها وتلبيتها مستقلا. - فحص المستندات الخاصة بالمصروفات والإيرادات بعد إتمامها للتأكد من كونها صحيحة نظامية. - فحص السجلات المحاسبية للتأكد من انطباق القيود وصحتها وتوجيه المحاسبي. - مراجعة العقود والاتفاقيات المبرمة التي تكون جزءا فيها للتأكد من مدى التقييد بها. - مراجعة أعمال المصادق وتصديق مستنداتها، والتتحقق من أن الجرد تم وفق للقواعد والإجراءات المقررة. - مراجعة الأعمال المستودعات، ووثائقها ومستنداتها، والتتحقق من أن الجرد والمخزون والمواد المخزنة تم وفقا للقواعد المقررة. - مراجعة انتقاء المبالغ والمصائب والمستندات والبيانات والتي تنطبق عليها الجهة. - تقديم المشورة عند بحث مشروع الموازنة التقديرية للجهة. - قيام الوحدة بالاعمال التي يكلفها بها القسم الأول في الجهة وذلك في مجال اختصاصاتها المنهارا في هذه الامة. - تقارير وحدة المراجعة الداخلية:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٤/٠٦