اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة لعام 1428هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 129
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مهام وحدة المراجعة الداخلية واختصاصاتها:
الفرم
التاريخ: / /
المرفقات:
- تحديد مواطن استخدام الجهة لموادها المادية والبشرية، وتقديم ما يمكن الجهة من معالجتها وتلبيتها مستقلا.
- فحص المستندات الخاصة بالمصروفات والإيرادات بعد إتمامها للتأكد من كونها صحيحة نظامية.
- فحص السجلات المحاسبية للتأكد من انطباق القيود وصحتها وتوجيه المحاسبي.
- مراجعة العقود والاتفاقيات المبرمة التي تكون جزءا فيها للتأكد من مدى التقييد بها.
- مراجعة أعمال المصادق وتصديق مستنداتها، والتتحقق من أن الجرد تم وفق للقواعد والإجراءات المقررة.
- مراجعة الأعمال المستودعات، ووثائقها ومستنداتها، والتتحقق من أن الجرد والمخزون والمواد المخزنة تم وفقا للقواعد المقررة.
- مراجعة انتقاء المبالغ والمصائب والمستندات والبيانات والتي تنطبق عليها الجهة.
- تقديم المشورة عند بحث مشروع الموازنة التقديرية للجهة.
- قيام الوحدة بالاعمال التي يكلفها بها القسم الأول في الجهة وذلك في مجال اختصاصاتها المنهارا في هذه الامة.
- تقارير وحدة المراجعة الداخلية:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد