القانوني

اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة لعام 1428هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
129

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقدم مدير الوحدة إلى المسؤول الأول في الجهة خلال - سيمكن بيوم من انتهائها، تقريرا سنويا، يشمل ما يلي: (أ) بيان عن أعمال الوحدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٤/٠٦