اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة لعام 1428هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 129
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بأنظمة التدريب، يتمسح على مدير الوحدة إعداد خطة تدريبية لموظفي الوحدة بمعددا المسؤول الأول في الجهة، تحدد فيها الجهات التي سيستفيدون منها وتعده التدريب. ويقرأ في الخطة أن يكون التدريب وفقا لاحتياجات الوحدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد