القانوني

اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة لعام 1428هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
129

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بأنظمة التدريب، يتمسح على مدير الوحدة إعداد خطة تدريبية لموظفي الوحدة بمعددا المسؤول الأول في الجهة، تحدد فيها الجهات التي سيستفيدون منها وتعده التدريب. ويقرأ في الخطة أن يكون التدريب وفقا لاحتياجات الوحدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٤/٠٦