القانوني

اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة لعام 1428هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
129

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتبول مدير الوحدة تنصيبها والإشراف عليها، ويكون مسؤولا عن حسن سير العمل فيها ومن إنجاز جميع اختصاصاتها بعناية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٤/٠٦