القانوني

اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة لعام 1428هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
129

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يضع مدير وحدة المراجعة الداخلية تعليماتهم. ولمدير الوحدة تعديل الخطة متى ما رأى ضرورة ذلك على أن تؤخذ موافقة المسؤول الأول في الجهة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٤/٠٦