القانوني

اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة لعام 1428هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
129

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط فيما بين جميع المدققين للعلاقة إلى الشروط التالية: - أن يكون سعودي الجنسية، وأن تتوافر فيه الكفاءة المهنية من حيث الناظم العلمي والخبرة العلمية، وألا يقبل مؤهله التعليمي عن الشهادة الجامعية في المحاسبة أو ما يعادلها في التخصص، كما يجب أن يسبب ألا تقل خبرته العملية عن خمس سنوات في مجال المراجعة وذلك كافة من الموظفين من ذوي الاختصاص لقيام بعملها وتحقيق أهدافها، ويصدر كتاب من المسؤول الأول في الجهة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٤/٠٦