القانوني

اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة لعام 1428هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
129

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالمصطلحات الواردة أدناه المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص ذلك: * الجهة: كل جهاز حكومي أو مؤسسة عامة ذات اعتبارية مشمولة بالمنزلة العامة للدولة. * الوحدة: أعلى إدارة إدارية في الجهة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٤/٠٦