القانوني

اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة لعام 1428هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
129

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى كل جهة إنشاء، وحدة للمراجعة الداخلية بمرتبة بالمستوى الأول في الجهة، عندها فرع من فروع الوحدة - عند الحاجة - من المستوى الأول في الجهة. وتتولى الوحدة أعمال المراجعة الداخلية بالجهة، وتتولى المراجعة الداخلية بالجهة، وتتولى المراجعة الداخلية بالجهة، وتتولى المراجعة الداخلية بالجهة. (ح) ضمان كفاءة العمليات المالية والإدارية والمالية واكتمالها. (ع) ضمان أنظمة الرقابة الداخلية والسياسات والنظم والخطط المساعدة للجهة، لتحقيق أهدافها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٤/٠٦