اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة لعام 1428هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 129
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى كل جهة إنشاء، وحدة للمراجعة الداخلية بمرتبة بالمستوى الأول في الجهة، عندها فرع من فروع الوحدة - عند الحاجة - من المستوى الأول في الجهة.
وتتولى الوحدة أعمال المراجعة الداخلية بالجهة، وتتولى المراجعة الداخلية بالجهة، وتتولى المراجعة الداخلية بالجهة، وتتولى المراجعة الداخلية بالجهة.
(ح) ضمان كفاءة العمليات المالية والإدارية والمالية واكتمالها.
(ع) ضمان أنظمة الرقابة الداخلية والسياسات والنظم والخطط المساعدة للجهة، لتحقيق أهدافها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد