القانوني

اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة لعام 1428هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
129

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقدم مدير الوحدة تقريرا - حتى دعت الحاجة إلى ذلك - إلى المسؤول الأول في الجهة، يوضح فيه أعمال الوحدة عن المدة التي بغطاها التقرير، والمخالفات التي اكتشفتها الوحدة، والإجراءات التي اتخذتها في بشأنها، ويتمثل في كل من وزارة المالية ودويان المراقب العامية والتحقيق

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٤/٠٦