القانوني

اللائحة التنظيمية لمنح ترخيص بمزاولة نشاط الحراسات المدنية الخاصة في المطارات لعام 1435هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
13/236

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شروط منح الترخيص: ١ - تقديم سجل تجاري ساري المفعول يوضح فيه نوع النشاط الخاص بالحارات الأمنية المدنية. ٢ - تقديم شهادة انضمة الفرق التجارية الخاصة بالسجل التجاري. ٣ - تقديم ترخيص وزارة الداخلية ساري المفعول يوضح فيه نوع النشاط والمؤسسة. ٤ - تقديم شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول أو شهادة عدم وجود أي مطالبة مالية لمصلحة الزكاة والدخل على أن يتطابق الأسم في الشهادة مع ما هو مسجل في السجل التجاري. ٥ - تقديم شهادة السمعودة سارية المفعول. ٦ - تقديم شهادة خبرة سابقة في مجال الحارات المدنية وخدماتها على أن لا تقل الخبرة المطلوبة عن ثلاث سنوات في مجال امن الطيران والمطارات أو الأمن الصناعي ومتعلقا بالخدمات والحارات المدنية. مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني 8 - تقديم عهد عمل سابقة معتمدة باستندات النظامية في مجال ونشاط الحراسات المدنية الأمنية وخدماتها. 9 - تقديم شهادات إنجاز مشاريع سابقة لعقد الحراسات المدنية الأمنية السابقة للنظامية. 10 - تقديم شهادة توضيح المركز المالي للشركة/المؤسسة. 11 - تقديم عنوان الشركة وكافة أرقام الاتصالات والتواصل خصوصا صندوق البريد، والرمز البريدي، والنبريد الإلكتروني. 12 - تقديم اسم المسؤول أو من ينوب عنه بالتفويض ظاهرا في أي مشروع بالمعنى، ومتابعة سنده من الهيئة العامة للطيران المدني على أن يكون موثق ومعتمدا من المالكون الفرقة التجارية. 13 - تقديم عقد الحراسات الأمنية المدنية ومشرفيهم ومدراهم الذين سيمولون في المطار المعني بالشاطر والتخريص. 14 - تقديم عدد ساعات العمل لكل فريد، ومسيرتهم، وعدد أيام العمل، والإجازات الأسبوعية. 15 - تعبئة جميع النماذج (1، ب، ج، د) المرفقة بهذه اللجنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٦/١٦