اللائحة التنظيمية لمنح ترخيص بمزاولة نشاط الحراسات المدنية الخاصة في المطارات لعام 1435هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 13/236
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المقابل المالي للترخيص:
٥ - يستوفي مبلغ (١٠٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال مقابل إصدار الترخيص أو تجديد الترخيص لمزاولة النشاط بالمطارات الدولية ولغة (٠) خمس سنوات.
٦ - يستوفي مبلغ (١٠٠٠٠) مائة ألف ريال مقابل إصدار الترخيص أو تجديد الترخيص لمزاولة النشاط بالمطارات الخليجية ولغة (٠) خمس سنوات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد