القانوني

اللائحة التنظيمية لمنح ترخيص بمزاولة نشاط الحراسات المدنية الخاصة في المطارات لعام 1435هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
13/236

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المقابل المالي للترخيص: ٥ - يستوفي مبلغ (١٠٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال مقابل إصدار الترخيص أو تجديد الترخيص لمزاولة النشاط بالمطارات الدولية ولغة (٠) خمس سنوات. ٦ - يستوفي مبلغ (١٠٠٠٠) مائة ألف ريال مقابل إصدار الترخيص أو تجديد الترخيص لمزاولة النشاط بالمطارات الخليجية ولغة (٠) خمس سنوات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٦/١٦