اللائحة التنظيمية لمنح ترخيص بمزاولة نشاط الحراسات المدنية الخاصة في المطارات لعام 1435هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 13/236
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الملاءات والخبرات الواجب توافرها في توظيف أفراد الحراسات
المدنية الأمنية بالمطارات؛
1 - المؤهلات الدراسية؛
2 - الخبرات؛
3 - تقديم شهادة حسن المنسيب الشاغرة التأهيلية العامة أو ما يماثلها من خبرات
مختلفة مع الإمام الجديد بالجهة الإنجليزية.
2 - الخبرات والدورات السابقة؛
2 - تقديم شهادة حضور الدورات عن أم الطيران المدني والمطارات مع الجهات
الدولية ذات العلاقة بأن الطيران المدني وأمن المطارات وطني.
مجلس إدارة
الهيئة العامة للطيران المدني
-٧ الموافقات الخاصة:
-١ ان لا يقل عمر حارس الأمن المدني عن ثمانية عشر عاما، وأن لا يزيد عن خمس وربعين عاما.
-٢ ان يتمتع حارس الأمن المدني باللياقة البدنية والسمعية وأن يكون خاليا من أي إعاقة.
-٣ تقديم تقرير طبي حديث لإصدار حارس الأمن المدني من جهة طبيبة معتمدة ويحصل مستشفي حكومي يوضح الخلو من الأمراض المعدية، بالإضافة لفحص المخدرات.
-٤ الموافقات العامة:
-١ تقديم شهادة حسن السيرة والسلوك من أي جهة معتمدة وموثقة.
-٢ تقديم شهادات إقامة من الإدارة العامة للبلدية باسمها حراس الأمن وخلو صحفهم من المخالفات والغرامات.
الآئمة الثامنة: المخالفات والغرامات.
-١ يضاف بغرامة لا تقل عن (١٠٠) الريال ولا تزيد عن (٥٠٠٠) خمسين الريال من مخالفات أحكام هذه اللائحة أو التعليمات الصادرة بموجبها وفقا للتفصيل الآتي:
-٢ مزاولة المهنة للمؤسسة/الشركة أو أي فرع منها دون إخطار الموافقة السابقة من الهيئة أو تخيير المعاون البريدي أو أرقام الهاتف دون إخطار الهيئة للاستفادة منها (٢) ثلاثة أشهر من تاريخ التغيير.
-٣ عدم وجوب حراس الأمن من موافقتهم بحرصتها، وهلام أداء عملهم.
-٤ عدم وضع الترخيص في مكان واضح ويوازي داخل مكتب الشركة/المؤسسة.
-٥ توظيف حراس الأمن غير سعوديين.
-٦ العمل بصورة إعلامية واضحة باسم المؤسسة/الشركة.
-٧ عدم وضع لوحة إعلانية واضحة باسم المؤسسة/الشركة.
مجلس إدارة
المنبه العامة للحرب المدني
٢ - في حالة تكرار ذات المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة المقررة مع أخذ التهميد على الشركة/المؤسسة التي تم ضبط المخالفة للمرة الثانية للمرة الثالثة سيتم إغلاق نشاط الشركة/المؤسسة التي تم ضبط المخالفة عليها أو عدم تجديد العقد
٨ - يجوز للجهة فرض الغرامة على المخالفة أو المخالفات التي لم يرد لها تصنيف في الجدول أعلاه وفقا للحدين الأدنى والأعلى المنصوص عليها في الفقرة (٨ - ١)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد