القانوني

اللائحة التنظيمية لمنح ترخيص بمزاولة نشاط الحراسات المدنية الخاصة في المطارات لعام 1435هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
13/236

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الملاءات والخبرات الواجب توافرها في توظيف أفراد الحراسات المدنية الأمنية بالمطارات؛ 1 - المؤهلات الدراسية؛ 2 - الخبرات؛ 3 - تقديم شهادة حسن المنسيب الشاغرة التأهيلية العامة أو ما يماثلها من خبرات مختلفة مع الإمام الجديد بالجهة الإنجليزية. 2 - الخبرات والدورات السابقة؛ 2 - تقديم شهادة حضور الدورات عن أم الطيران المدني والمطارات مع الجهات الدولية ذات العلاقة بأن الطيران المدني وأمن المطارات وطني. مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني -٧ الموافقات الخاصة: -١ ان لا يقل عمر حارس الأمن المدني عن ثمانية عشر عاما، وأن لا يزيد عن خمس وربعين عاما. -٢ ان يتمتع حارس الأمن المدني باللياقة البدنية والسمعية وأن يكون خاليا من أي إعاقة. -٣ تقديم تقرير طبي حديث لإصدار حارس الأمن المدني من جهة طبيبة معتمدة ويحصل مستشفي حكومي يوضح الخلو من الأمراض المعدية، بالإضافة لفحص المخدرات. -٤ الموافقات العامة: -١ تقديم شهادة حسن السيرة والسلوك من أي جهة معتمدة وموثقة. -٢ تقديم شهادات إقامة من الإدارة العامة للبلدية باسمها حراس الأمن وخلو صحفهم من المخالفات والغرامات. الآئمة الثامنة: المخالفات والغرامات. -١ يضاف بغرامة لا تقل عن (١٠٠) الريال ولا تزيد عن (٥٠٠٠) خمسين الريال من مخالفات أحكام هذه اللائحة أو التعليمات الصادرة بموجبها وفقا للتفصيل الآتي: -٢ مزاولة المهنة للمؤسسة/الشركة أو أي فرع منها دون إخطار الموافقة السابقة من الهيئة أو تخيير المعاون البريدي أو أرقام الهاتف دون إخطار الهيئة للاستفادة منها (٢) ثلاثة أشهر من تاريخ التغيير. -٣ عدم وجوب حراس الأمن من موافقتهم بحرصتها، وهلام أداء عملهم. -٤ عدم وضع الترخيص في مكان واضح ويوازي داخل مكتب الشركة/المؤسسة. -٥ توظيف حراس الأمن غير سعوديين. -٦ العمل بصورة إعلامية واضحة باسم المؤسسة/الشركة. -٧ عدم وضع لوحة إعلانية واضحة باسم المؤسسة/الشركة. مجلس إدارة المنبه العامة للحرب المدني ٢ - في حالة تكرار ذات المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة المقررة مع أخذ التهميد على الشركة/المؤسسة التي تم ضبط المخالفة للمرة الثانية للمرة الثالثة سيتم إغلاق نشاط الشركة/المؤسسة التي تم ضبط المخالفة عليها أو عدم تجديد العقد ٨ - يجوز للجهة فرض الغرامة على المخالفة أو المخالفات التي لم يرد لها تصنيف في الجدول أعلاه وفقا للحدين الأدنى والأعلى المنصوص عليها في الفقرة (٨ - ١)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٦/١٦