القانوني

اللائحة التنظيمية لمنح ترخيص بمزاولة نشاط الحراسات المدنية الخاصة في المطارات لعام 1435هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
13/236

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الإغاء الترخيص يلغي الترخيص المؤسسة من الشركة أو المؤسسة عن الغير ١ - إذا تنازلت الشركة/المؤسسة عن ملكيتها لغير ٢ - إذا توقفت الشركة/المؤسسة عن نشاطها أكثر من شهر ٣ - إذا انتهت ترخيص وزارة الداخلية ولم تجدد ٤ - في حالة ملك مالك المؤسسة/الشركة الغاء الترخيص الخاص بالشركة/المؤسسة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٦/١٦