اللائحة التنظيمية لمنح ترخيص بمزاولة نشاط الحراسات المدنية الخاصة في المطارات لعام 1435هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 13/236
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الإغاء الترخيص
يلغي الترخيص المؤسسة من الشركة أو المؤسسة عن الغير
١ - إذا تنازلت الشركة/المؤسسة عن ملكيتها لغير
٢ - إذا توقفت الشركة/المؤسسة عن نشاطها أكثر من شهر
٣ - إذا انتهت ترخيص وزارة الداخلية ولم تجدد
٤ - في حالة ملك مالك المؤسسة/الشركة الغاء الترخيص الخاص بالشركة/المؤسسة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد