القانوني

اللائحة التنظيمية لمنح ترخيص بمزاولة نشاط الحراسات المدنية الخاصة في المطارات لعام 1435هـ

المادة الحادي عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
13/236

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

صلاحية الحتف والإلغاء والتعديل ل رئيس الهيئة حذف أو إضافة أو إدخال تعديلات على أحكام هذه الأنظمة كلما دعت الحاجة إلى ذلك. المملكة العربية السعودية الهيئة العامة للطيران المدني قطاع أم الطيران برنامج ترخيص مؤسسات وشركات الحراسات المدنية المتطلبات العامة لإصدار الترخيص ١ - ترخيص وزارة الداخلية - الأمن العام ساري المفعول (ترخيص بمزاولة نشاط تأمين وخدمة خدمات الحراسات الأمنية المدنية الخاصة ؛ موضحا فيه : عدد مشرفي الحراسات الأمنية ، منطقة النشاط بالمطار . ٢ - سجل تجاري (ساري المفعول) من وزارة التجارة في نفس النشاط ( شهادة تسجيل فرد مؤسسة ). ٣ - شهادة عضوية الفرقة التحاريفية ، سارية المفعول . ٤ - شهادة صحية الزكاة والدخل من وزارة المالية ( سارية المفعول ). ٥ - رخصة البلدية - الدفاع المدني ( سارية المفعول ). ٦ - شهادة السعودية - الدفاع المدني ( سارية المفعول ). ٧ - تقديم ضمان بنكي ( ساري المفعول ). ٨ - عقد العمل السابية ( الخبرات السابية ). ٩ - تعبئة النموذج ( ب) طلب ترخيص الشركات بوضح فيه بيانات الشركة / المؤسسة المتقدمة ( عنوان الشركاء ، المكتب ، الهوية ، الجنسية ، جواز السفر / هوية المسؤول ). ١٠ - تعبئة النموذج ( ج) إصدار ترخيص ١١ - تعبئة النموذج ( د) إقرارات تعبيل ضمن النظام الآمني المعمول به في المطارات . ١٢ - التزكية الأمنية للشركة ( سارية المفعول ) وشهادة الخلو من الموبقي والبيصمات من إدارة الجناية بالأنام لحراس الأمن المدنيين ومشرفيهم . ١٣ - المدير المفوض مع تقديم شهادة التوظيف على أن يكون سعودي الجنسية . ١٤ - شهادة تصنيف الشركة / المؤسسة حال توفر ذلك . ١٥ - صورة العقد المبرم مع الجهة المستفيدة من الخدمة المقدمة بالمطار المعني بالنشاط حال توفر ذلك . المملكة العربية السعودية الهيئة العامة للطيران المدني قطاع أم الطيران برنامج تخليص مؤسسات وشركات الخدمات المدنية بالمطارات طلب تخليص بيانات المؤسسة/الشركة وظيفة الشخص المفوض وصاحب التوقيع الممثل المؤسسة/الشركة.................................................. المملكة العربية السعودية الهيئة العامة للطيران المدني قطاع أمن الطيران نموذج (٤) برنامج ترخيص مؤسسات وشركات الحراسات المدنية بالمطارات إصدار ترخيص معلومات الجهة المتقدمة عدد الإدارات العاملة في كل مجال مع تحديد اسم المجال : ................................... إجراءات المتابعة يجب إرفاق صورة واضحة من وصله لطلب الترخيص خلال فترة من الإشعار الموضح أدناه (عدد) صورة موثقة للرخصة طلب ، صور شهادات المؤهل الدراسي ، صور شهادات الموظفين المطلوبين تتطلب الجهة المتقدمة من الجهة المانحة لترخيص المدني ، إرفاق رسمي لنموذج الطلب الموضح إجراءات الهيئة العامة للطيران المدني تم التثبت من كافة البيانات المقدمة من الشركاء وواياها مساند الرئيس التنفيذي للأنشطة الصناعية والتجاري الموافقة النهائية بناء على شهادة الآلة الجنائية للخلو من السوابق من إدارة الجنائية بالمنطقة خلال الذين سيوافقون للنشاط يتعلق بتوظيف الموافقة النهائية المملكة العربية السعودية الهيئة العامة للطيارين المدني قطاع امن الطيران نموذج ( ) يتعهد نحن مؤسسة شركة الحراسات المدنية بالمتطلبات والمواصفات التالية: 1- أن يكون هذا العمل الأمني ضمن نطاق الهيئة العامة للطيران المدني بالالتزامات التالية: 2- الإقرار بأن الموقع المعتمد هو بأمن الطيران المسموح العمل بها عند الترخيص ووفقا للضوابط الآتية: 3- الإقرار بأن الموقع المعتمد هو بأمن الطيران المسموح العمل بها عند الترخيص ووفقا للضوابط الآتية: 4- تطلب المسؤوليات والالتزامات الواردة في هذا الإقرار حراس الأمن المدني والموظفين المشاركين للاستفادة من الخدمات المقدمة. 5- تلتزم بالضوابط التالية: ختم الشركة:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٦/١٦